مادة madda
FR
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد

المادة 8

من ظهير شريف رقم 1.14.121 في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد

ف 1إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.

ف 2وله أن يتخذ، علاوة على ذلك جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة بما في ذلك قرار هدم بنايات المساجد الآيلة للسقوط عند الاقتضاء.

ف 3تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية فورا بنسخ من القرارات المتخذة.

ف 4تنفيذ قرارات الاغلاق والافراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم.

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء
  2. المادة 9يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على
  3. المادة 10إدا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخ
  4. المادة 11يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الايل للسقوط في حالة إغلاقها طيلة مدة إغلاق المسجد.
  5. المادة 12يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة