ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد
المادة 9
يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على ضمانات المتانة اللازمة للحفاظ على هذه السلامة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد
المادة 8 – المادة 12- المادة 8إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء
- المادة 9يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على
- المادة 10إدا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخ
- المادة 11يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الايل للسقوط في حالة إغلاقها طيلة مدة إغلاق المسجد.
- المادة 12يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.