ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد
المادة 10
إدا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-80-341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه وجب قبل إصدار قرار الهدم بشأنه، إخراجه جزئيا أو كليا من عداد الآثار والحفاظ على محتوياته الاثرية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه.
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد
المادة 8 – المادة 12- المادة 8إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء
- المادة 9يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على
- المادة 10إدا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخ
- المادة 11يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الايل للسقوط في حالة إغلاقها طيلة مدة إغلاق المسجد.
- المادة 12يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.