ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد
المادة 12
يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد
المادة 8 – المادة 12- المادة 8إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع، أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء
- المادة 9يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على
- المادة 10إدا كان مبنى المسجد الآيل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخ
- المادة 11يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الايل للسقوط في حالة إغلاقها طيلة مدة إغلاق المسجد.
- المادة 12يعاد فتح المسجد، بعد تحقق اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.