ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 7
يتخذ والي الجهة أو عامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
- المادة 4تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
- المادة 5تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:
- المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 7يتخذ والي الجهة أو عامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأو