ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 5
ف 1تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:
- –ممثل عن المجلس العلمي المحلي؛
- –ممثل عن المجلس الجماعي المعني؛
- –مندوب الشؤون الاسلامية ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة؛
- –ممثل عن الوكالة الحضرية؛
- –ممثل عن مصالح الوقاية المدنية؛
ف 2ويمكن لوالي الجهة أو عامل العاملة أو الإقليم أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في القطاعين العام أو الخاص للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.
ف 3يضطلع قسم التعمير بمصالح الولاية أو العمالة أو الاقليم بمهام كتابة اللجنة، وإعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها ومسك وثائقها والعمل على حفظ هذه الوثائق.
طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
- المادة 4تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
- المادة 5تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:
- المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 7يتخذ والي الجهة أو عامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأو