مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:

  1. –ممثل عن المجلس العلمي المحلي؛
  2. –ممثل عن المجلس الجماعي المعني؛
  3. –مندوب الشؤون الاسلامية ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة؛
  6. –ممثل عن الوكالة الحضرية؛
  7. –ممثل عن مصالح الوقاية المدنية؛

ف 2ويمكن لوالي الجهة أو عامل العاملة أو الإقليم أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في القطاعين العام أو الخاص للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.

ف 3يضطلع قسم التعمير بمصالح الولاية أو العمالة أو الاقليم بمهام كتابة اللجنة، وإعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها ومسك وثائقها والعمل على حفظ هذه الوثائق.

طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
  2. المادة 4تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
  3. المادة 5تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:
  4. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 7يتخذ والي الجهة أو عامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأو
فهرس النص كاملا · 15 مادة