ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 4
ف 1تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
- –وضع برنامج لمراقبة حالة بنايات المساجد الواقعة في دائرة نفوذها الترابي والسهر على تنفيذه؛
- –حصر قائمة المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية؛
- –وضع دفتر للتحملات الخاصة على تقارير الخبرة المنجرة؛
- –حصر قائمة المساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصلاحات وتلك التي يتعين هدمها وإعادة بنائها؛
- –إعداد تقارير حول نتائج اجتماعاتها وتوصياتها ترفع إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لاتخاذ القرار بشأنها؛
- –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغالها يتضمن بصفة خاصة وضعية بنايات المساجد الموجودة في دائرة نفوذها وتلك الآيلة للسقوط والقرارات المتخذة بشأنها.
ف 2يرفع والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم نسخة من هذا التقرير السنوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
- المادة 4تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
- المادة 5تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:
- المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 7يتخذ والي الجهة أو عامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأو