مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:

  1. –وضع برنامج لمراقبة حالة بنايات المساجد الواقعة في دائرة نفوذها الترابي والسهر على تنفيذه؛
  2. –حصر قائمة المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية؛
  3. –وضع دفتر للتحملات الخاصة على تقارير الخبرة المنجرة؛
  4. –حصر قائمة المساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصلاحات وتلك التي يتعين هدمها وإعادة بنائها؛
  5. –إعداد تقارير حول نتائج اجتماعاتها وتوصياتها ترفع إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لاتخاذ القرار بشأنها؛
  6. –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغالها يتضمن بصفة خاصة وضعية بنايات المساجد الموجودة في دائرة نفوذها وتلك الآيلة للسقوط والقرارات المتخذة بشأنها.

ف 2يرفع والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم نسخة من هذا التقرير السنوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
  2. المادة 4تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
  3. المادة 5تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من:
  4. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 7يتخذ والي الجهة أو عامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأو
فهرس النص كاملا · 15 مادة