ج.ر 6530 · ص 8282
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 16
من ظهير شريف رقم 1.16.180 في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل
ف 1تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:
ف 21 ـ رئيس المجلس العلمي المحلي بمركز الجهة أو من يمثله رئيسا؛
ف 32 ـ المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني أو من يمثله مقررا؛
ف 43 ـ ثلاثة علماء ملمين بالصيغة المغربية للأذان والتهليل أعضاء.
ف 5يعين العلماء المنصوص عليهم في البند 3 من هذه المادة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني.
طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.16.180 — madda.ma
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تشرف على تنظيم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل لجان جهوية للجائزة ولجنة وطنية للجائزة.
- المادة 16تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:
- المادة 17تكون اجتماعات اللجان الجهوية قانونية بمشاركة ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة.
- المادة 18تتألف الجنة الوطنية للجائزة من عشرة أعضاء، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من ذوي الاختصاص، المشهود لهم بالمكانة العلمية والنزاهة الف
- المادة 19تتفرع اللجنة الوطنية للجائزة إلى اللجنتين الفرعيتين التاليتين:
- المادة 20تجتمع اللجنتان الفرعيتان في التاريخ والمكان اللذين تحددهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعد كل واحدة منها تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
- المادة 21تعقد اللجنة الوطنية للجائزة اجتماعا عاما، تتخذ خلاله قرار اختيار الفائز بجائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفها إما بالاتفاق، أو عن طريق التصويت السري بأغلبية