مادة madda
FR

ف 1تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:

ف 21 ـ رئيس المجلس العلمي المحلي بمركز الجهة أو من يمثله رئيسا؛

ف 32 ـ المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني أو من يمثله مقررا؛

ف 43 ـ ثلاثة علماء ملمين بالصيغة المغربية للأذان والتهليل أعضاء.

ف 5يعين العلماء المنصوص عليهم في البند 3 من هذه المادة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني.

طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.16.180 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: لجان الجائزة

المادة 15 – المادة 21
  1. المادة 15تشرف على تنظيم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل لجان جهوية للجائزة ولجنة وطنية للجائزة.
  2. المادة 16تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:
  3. المادة 17تكون اجتماعات اللجان الجهوية قانونية بمشاركة ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة.
  4. المادة 18تتألف الجنة الوطنية للجائزة من عشرة أعضاء، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من ذوي الاختصاص، المشهود لهم بالمكانة العلمية والنزاهة الف
  5. المادة 19تتفرع اللجنة الوطنية للجائزة إلى اللجنتين الفرعيتين التاليتين:
  6. المادة 20تجتمع اللجنتان الفرعيتان في التاريخ والمكان اللذين تحددهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعد كل واحدة منها تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
  7. المادة 21تعقد اللجنة الوطنية للجائزة اجتماعا عاما، تتخذ خلاله قرار اختيار الفائز بجائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفها إما بالاتفاق، أو عن طريق التصويت السري بأغلبية
فهرس النص كاملا · 30 مادة