ج.ر 6530 · ص 8282
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 19
من ظهير شريف رقم 1.16.180 في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل
ف 1تتفرع اللجنة الوطنية للجائزة إلى اللجنتين الفرعيتين التاليتين:
ف 2ـ اللجنة الفرعية للجائزة التكريمية؛
ف 3ـ اللجنة الفرعية للجائزة التقديرية.
ف 4تنتخب كل لجنة فرعية رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
سؤال عن المادة 19؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.16.180 — madda.ma
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تشرف على تنظيم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل لجان جهوية للجائزة ولجنة وطنية للجائزة.
- المادة 16تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:
- المادة 17تكون اجتماعات اللجان الجهوية قانونية بمشاركة ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة.
- المادة 18تتألف الجنة الوطنية للجائزة من عشرة أعضاء، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من ذوي الاختصاص، المشهود لهم بالمكانة العلمية والنزاهة الف
- المادة 19تتفرع اللجنة الوطنية للجائزة إلى اللجنتين الفرعيتين التاليتين:
- المادة 20تجتمع اللجنتان الفرعيتان في التاريخ والمكان اللذين تحددهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعد كل واحدة منها تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
- المادة 21تعقد اللجنة الوطنية للجائزة اجتماعا عاما، تتخذ خلاله قرار اختيار الفائز بجائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفها إما بالاتفاق، أو عن طريق التصويت السري بأغلبية