ج.ر 6530 · ص 8282
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.16.180 في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل
تعقد اللجنة الوطنية للجائزة اجتماعا عاما، تتخذ خلاله قرار اختيار الفائز بجائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفها إما بالاتفاق، أو عن طريق التصويت السري بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يرجح جانب الرئيس.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.16.180 — madda.ma
الباب الرابع: لجان الجائزة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تشرف على تنظيم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل لجان جهوية للجائزة ولجنة وطنية للجائزة.
- المادة 16تتألف كل لجنة من اللجان الجهوية للجائزة من:
- المادة 17تكون اجتماعات اللجان الجهوية قانونية بمشاركة ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة.
- المادة 18تتألف الجنة الوطنية للجائزة من عشرة أعضاء، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من ذوي الاختصاص، المشهود لهم بالمكانة العلمية والنزاهة الف
- المادة 19تتفرع اللجنة الوطنية للجائزة إلى اللجنتين الفرعيتين التاليتين:
- المادة 20تجتمع اللجنتان الفرعيتان في التاريخ والمكان اللذين تحددهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعد كل واحدة منها تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
- المادة 21تعقد اللجنة الوطنية للجائزة اجتماعا عاما، تتخذ خلاله قرار اختيار الفائز بجائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفها إما بالاتفاق، أو عن طريق التصويت السري بأغلبية