مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدةالباب الأول: مهام القوات المساعدة وتشكيلاتها

المادة 4

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

تشتمل إدارة القوات المساعدة على مصالح مركزية ومصالح غير ممركزة، وعلى وحدات للتدخل العام ووحدات للدعم وعلى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ومراكز لتكوين أفراد القوات المساعدة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مهام القوات المساعدة وتشكيلاتها

المادة 2 – المادة 20
  1. المادة 2مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تتولى القوات المساعدة مهمة المساهمة في حفظ النظام والأمن العموميين بسائر تراب المملك
  2. المادة 3تمارس القوات المساعدة مهامها من خلال وحدات للتدخل، يرجع أمر تسخيرها إلى جلالتنا الشريفة، ويجري عليها النظام العسكري، وتوضع تحت سلطة وزير الداخلية.
  3. المادة 4تشتمل إدارة القوات المساعدة على مصالح مركزية ومصالح غير ممركزة، وعلى وحدات للتدخل العام ووحدات للدعم وعلى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ومراكز لتكوين أفراد ال
  4. المادة 5تشتمل المصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة على مفتشيتين عامتين، تضم كل واحدة منهما، بالإضافة إلى ديوان المفتش العام، المديريات التالية:
  5. المادة 6تشتمل المصالح غير الممركزة على:
  6. المادة 7يعهد إلى كل مفتش عام للقوات المساعدة، تحت سلطة وزير الداخلية، بمهمة قيادة الوحدات المرابطة في حدود اختصاصه الترابي، وإدارتها وتدبير شؤونها، وتنسيق عملها ومجالات
  7. المادة 8يعين كل مفتش عام بظهير شريف. ويساعده في مهامه مفتش عام مساعد يعين، باقتراح منه، طبقا لنفس الكيفيات.
  8. المادة 9تحدث، بقرار مشترك للمفتشين العامين، لجان تقنية مشتركة بينهما، يعهد إليها بمهام التنسيق والتتبع بصفة مستمرة ودائمة، واقتراح جميع التدابير اللازمة لتوحيد منهجية ا
  9. المادة 10يعهد إلى مديرية التسخير والتدبير الميداني والتكوين بمهمة تتبع تسخير وحدات القوات المساعدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والقيام بكل الدراسات
  10. المادة 11يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية بمهمة إعداد استراتيجيات التوظيف وتتبع الحياة الإدارية لأفراد القوات المساعدة والعمل على الارتقاء بالأعمال ال
  11. المادة 12يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية والمالية واللوجيستيك بمهمة تتبع السير الإداري لمصالح القوات المساعدة وتدبير ممتلكاتها وإعداد وتنفيذ الميزانية وتوفير الوسائل الل
  12. المادة 13تتولى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة مهمة تكوين هذه الأطر وتأهيلها للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف. ولهذا الغرض، تؤهل هذه المدرسة لتنظ
  13. المادة 14تتولى كل قيادة جهوية مهمة التنسيق الإداري والتقني للوحدات الموجودة داخل دائرة اختصاصها الترابي ومراقبتها، والسهر على التكوين المستمر لأفرادها. كما يعهد إليها بت
  14. المادة 15تتولى كل قيادة إقليمية، على صعيد كل عمالة أو إقليم، مهمة قيادة الوحدات المتمركزة داخل دائرة اختصاصها الترابي، وإدارتها وتدبير شؤونها ومراقبتها. كما تقوم بتسخير
  15. المادة 16توضع القيادة الإقليمية بكل عمالة أو إقليم رهن إشارة عامل العمالة أو الإقليم المعني، قصد استعمال وحدات التدخل التابعة لها، من أجل المحافظة على النظام والأمن العم
  16. المادة 17تضطلع وحدة الحرس الإقليمي بكل عمالة أو إقليم، بمهمة المساهمة في حفظ النظام والأمن العموميين بكيفية دائمة ومستمرة، لا سيما من خلال القيام بمهام الحماية والوقاية
  17. المادة 18تتألف وحدات التدخل العام من وحدات للمخزن المتنقل ووحدات للمخزن المتنقل للفرسان، وتشكل هذه الوحدات قوات احتياطية رهن إشارة جلالتنا الشريفة.
  18. المادة 19تتولى وحدات للدعم مهمة الإسناد التقني واللوجيستيكي لجميع وحدات القوات المساعدة كلما تطلب الأمر ذلك. ويشرف على قيادة كل وحدة من هذه الوحدات وتدبير شؤونها إطار من
  19. المادة 20يمكن، إذا دعت الظروف إلى ذلك، أن يتم، في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في الميزانية، تأسيس تشكيلات أخرى للقوات المساعدة بصفة مؤقتة، قصد تعيينها للعمل إلى
فهرس النص كاملا · 84 مادة