ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدةالباب الأول: مهام القوات المساعدة وتشكيلاتها
المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1يعهد إلى كل مفتش عام للقوات المساعدة، تحت سلطة وزير الداخلية، بمهمة قيادة الوحدات المرابطة في حدود اختصاصه الترابي، وإدارتها وتدبير شؤونها، وتنسيق عملها ومجالات تدخلها، ومراقبتها وتقييم أدائها.
ف 2تحدد دائرة الاختصاص الترابي الخاصة بكل مفتشية عامة بموجب مقرر لجلالتنا الشريفة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الأول: مهام القوات المساعدة وتشكيلاتها
المادة 2 – المادة 20- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تتولى القوات المساعدة مهمة المساهمة في حفظ النظام والأمن العموميين بسائر تراب المملك
- المادة 3تمارس القوات المساعدة مهامها من خلال وحدات للتدخل، يرجع أمر تسخيرها إلى جلالتنا الشريفة، ويجري عليها النظام العسكري، وتوضع تحت سلطة وزير الداخلية.
- المادة 4تشتمل إدارة القوات المساعدة على مصالح مركزية ومصالح غير ممركزة، وعلى وحدات للتدخل العام ووحدات للدعم وعلى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ومراكز لتكوين أفراد ال
- المادة 5تشتمل المصالح المركزية لإدارة القوات المساعدة على مفتشيتين عامتين، تضم كل واحدة منهما، بالإضافة إلى ديوان المفتش العام، المديريات التالية:
- المادة 6تشتمل المصالح غير الممركزة على:
- المادة 7يعهد إلى كل مفتش عام للقوات المساعدة، تحت سلطة وزير الداخلية، بمهمة قيادة الوحدات المرابطة في حدود اختصاصه الترابي، وإدارتها وتدبير شؤونها، وتنسيق عملها ومجالات
- المادة 8يعين كل مفتش عام بظهير شريف. ويساعده في مهامه مفتش عام مساعد يعين، باقتراح منه، طبقا لنفس الكيفيات.
- المادة 9تحدث، بقرار مشترك للمفتشين العامين، لجان تقنية مشتركة بينهما، يعهد إليها بمهام التنسيق والتتبع بصفة مستمرة ودائمة، واقتراح جميع التدابير اللازمة لتوحيد منهجية ا
- المادة 10يعهد إلى مديرية التسخير والتدبير الميداني والتكوين بمهمة تتبع تسخير وحدات القوات المساعدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والقيام بكل الدراسات
- المادة 11يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية بمهمة إعداد استراتيجيات التوظيف وتتبع الحياة الإدارية لأفراد القوات المساعدة والعمل على الارتقاء بالأعمال ال
- المادة 12يعهد إلى مديرية الشؤون الإدارية والمالية واللوجيستيك بمهمة تتبع السير الإداري لمصالح القوات المساعدة وتدبير ممتلكاتها وإعداد وتنفيذ الميزانية وتوفير الوسائل الل
- المادة 13تتولى مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة مهمة تكوين هذه الأطر وتأهيلها للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف. ولهذا الغرض، تؤهل هذه المدرسة لتنظ
- المادة 14تتولى كل قيادة جهوية مهمة التنسيق الإداري والتقني للوحدات الموجودة داخل دائرة اختصاصها الترابي ومراقبتها، والسهر على التكوين المستمر لأفرادها. كما يعهد إليها بت
- المادة 15تتولى كل قيادة إقليمية، على صعيد كل عمالة أو إقليم، مهمة قيادة الوحدات المتمركزة داخل دائرة اختصاصها الترابي، وإدارتها وتدبير شؤونها ومراقبتها. كما تقوم بتسخير
- المادة 16توضع القيادة الإقليمية بكل عمالة أو إقليم رهن إشارة عامل العمالة أو الإقليم المعني، قصد استعمال وحدات التدخل التابعة لها، من أجل المحافظة على النظام والأمن العم
- المادة 17تضطلع وحدة الحرس الإقليمي بكل عمالة أو إقليم، بمهمة المساهمة في حفظ النظام والأمن العموميين بكيفية دائمة ومستمرة، لا سيما من خلال القيام بمهام الحماية والوقاية
- المادة 18تتألف وحدات التدخل العام من وحدات للمخزن المتنقل ووحدات للمخزن المتنقل للفرسان، وتشكل هذه الوحدات قوات احتياطية رهن إشارة جلالتنا الشريفة.
- المادة 19تتولى وحدات للدعم مهمة الإسناد التقني واللوجيستيكي لجميع وحدات القوات المساعدة كلما تطلب الأمر ذلك. ويشرف على قيادة كل وحدة من هذه الوحدات وتدبير شؤونها إطار من
- المادة 20يمكن، إذا دعت الظروف إلى ذلك، أن يتم، في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في الميزانية، تأسيس تشكيلات أخرى للقوات المساعدة بصفة مؤقتة، قصد تعيينها للعمل إلى