يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:
- أ)المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة المجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
- ب)المؤسسات والهيئات المعنية هي:
- –مجلس النواب؛
- –مجلس المستشارين؛
- –الإدارات العمومية؛
- –المحاكم؛
- –الجماعات الترابية؛
- –المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
- –كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
- –المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىطبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة واله
- المادة 2يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:
- المادة 3للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 4تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات الم
- المادة 5باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا.
- المادة 6يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغر