الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات
المادة 23
ف 1يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 ، وتتألف من:
- –ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛
- –عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
- –عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
- –ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
- –ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –ممثل عن الوسيط؛
- –ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.
ف 3تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma
الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات
المادة 22 – المادة 26- المادة 22تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية:
- المادة 23يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 ، وتتأل
- المادة 24تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
- المادة 25تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر.
- المادة 26تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر بالجريدة الرسمية.