مادة madda
FR
الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

المادة 23

من الحق في الحصول على المعلومات (رقم 1.18.15)

ف 1يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 ، وتتألف من:

  1. –ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛
  2. –عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
  3. –عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
  4. –ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  5. –ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
  6. –ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  7. –ممثل عن الوسيط؛
  8. –ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.

ف 3تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.18.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

المادة 22 – المادة 26
  1. المادة 22تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية:
  2. المادة 23يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 ، وتتأل
  3. المادة 24تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
  4. المادة 25تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر.
  5. المادة 26تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 30 مادة