ج.ر 7007 · ص 5687
الباب الخامس: حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 34
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
ف 1يتم إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولت العمومية.
ف 2يمكن، عقب إجراء هذا التقييم، إصدار توصيات تتعلق، حسب الحالة، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –مراجعة مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولت العمومية أو إعادة النظر في نمط حكامتها؛
- –حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولت العمومية وتصفيتها؛
- –تجميع بعض المؤسسات العمومية أو إدماج بعض المقاولت العمومية؛
- –عند القتضاء، اقتراح انفصال مقاولة عمومية أو أكثر طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –تحويل بعض المقاولت العمومية إلى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الباب الخامس: حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 22 – المادة 38- المادة 22تعمل الدولة على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 23يكون الجهاز التداولي لكل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية مسؤول عن القرارات التي يتخذها.
- المادة 24يتعين على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية أن يتصرفوا، في جميع الأحوال، بطريقة تخدم مصلحة المؤسسة أو المقاولة العمومية.
- المادة 25مع مراعاة احترام مبدأ التوازن، يمكن أن ينص القانون المحدث للمؤسسة العمومية المعنية على تعيين عضو مستقل أو أكثر في جهازها التداولي.
- المادة 26تسهر الدولة على أن تقوم المقاولت العمومية التي ل تدعو الجمهور إلى الكتتاب، بتعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة أجهزتها التداولية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنص
- المادة 27يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 28من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية بإحداث لجان متخصصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في مجال التدقيق،
- المادة 29تبرم الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية مع المسؤولين عن هذه المقاولت، بمناسبة تعيينهم، أو عند القتضاء، تجديد تعيينهم، عقود أداء تحدد، على وجه الخصوص، لمدة متعد
- المادة 30تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرم عقود أداء مع المسؤولين عن المؤسسات العمومية، بمناسبة تعيينهم، أو عند القتضاء، تجديد تعيينهم.
- المادة 31تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية على جزء ثابت وجزء متغير.
- المادة 32يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله، مرة واحدة على الأقل كل سنة، قضية تتعلق بتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية حسب الأهداف المحددة ل
- المادة 33تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولت العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة، على وجه الخصوص، بوضعيتها المالية وأدائها، في الوقت المناسب
- المادة 34يتم إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولت العمومية.
- المادة 35من أجل ضمان فعالية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية، يجب أن يـتـم هـذا التعاقد بناء على تفكير استراتيجي مسبق حول مهام المؤسسة العمومية المعنية أو
- المادة 36يمكن إبرام عقود- برامج متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 37تعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع المؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 38مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لحكامة المؤسسات والمقاولت العمومية، تسهر الحكومة على إعداد «ميثاق للممارسات الجيدة للحكامة» موجه إلى المؤسسات وال