ج.ر 7007 · ص 5687
الباب التاسع: أحكام متفرقة وختامية
المادة 60
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس )5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون-الإطار في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 60 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام متفرقة وختامية
المادة 50 – المادة 60- المادة 50تحرص الدولة على أن تكون لديها سياسة مساهماتية تعكس التوجهات الستراتيجية والأهداف العامة لمساهماتها، ودورها في حكامة المقاولت والمؤسسات العمومية، والطريقة التي ت
- المادة 51تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، سيتم سن تدابير تشريعية لتحديد نظام الخوصصة.
- المادة 52يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة، وتثمين أصولها، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة.
- المادة 53يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية
- المادة 54عندما تكلف الدولة مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية بتنفيذ استراتيجية للتنمية القتصادية والجتماعية، يجب أن تكون المشاريع التي ستنجز في إطار هذه الستراتيجية موضوع ات
- المادة 55يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولت العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله.
- المادة 56ل تطبق أحكام الأبواب الرابع والسابع والثامن والمواد 34 و 35 و 36 و 53 و 54 و 55 و 59 من هذا القانون-الإطار على المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركا
- المادة 57طبقا للأهداف الأساسية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتقنين عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الت
- المادة 58يمكن للحكومة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون-الإطار.
- المادة 59تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولت العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدي
- المادة 60مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس )5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون-الإطار في ال