ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الثالث: المؤسسات الأخرى للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الثاني: لجنة اليهود المغاربة بالخارج
المادة 32
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
تحدث لدى المجلس لجنة تحمل اسم «لجنة اليهود المغاربة بالخارج»، تتولى مهمة تقديم المشورة والخبرة للمجلس. ويشار إليها في باقي مواد ظهيرنا الشريف هذا باسم «اللجنة».
طريقة الإحالةالمادة 32 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الثاني: لجنة اليهود المغاربة بالخارج
المادة 32 – المادة 38- المادة 32تحدث لدى المجلس لجنة تحمل اسم «لجنة اليهود المغاربة بالخارج»، تتولى مهمة تقديم المشورة والخبرة للمجلس. ويشار إليها في باقي مواد ظهيرنا الشريف هذا باسم «اللجنة».
- المادة 33تكتسي اللجنة بعدا دوليا، وتتألف من رئيس المجلس، بصفة رئيس، وتسعة (9) أعضاء مشهود لهم بالخبرة يعينون من طرف جلالتنا الشريفة باقتراح من رئيس المجلس.
- المادة 34تتولى اللجنة، بتنسيق مع المجلس وفي إطار التوجهات العامة المحددة من طرفه، الاضطلاع، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 35تعمل اللجنة، في إطار أنشطتها، بتعاون مع ممثلي الجمعيات والجاليات اليهودية المغربية بالعالم.
- المادة 36يمكن لمكتب المجلس استدعاء أعضاء اللجنة، بحسب طبيعة خبرتهم، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال المكتب.
- المادة 37تقيد نفقات التسيير الخاصة باللجنة في ميزانية المجلس.
- المادة 38يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير اللجنة.