ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الثالث: المؤسسات الأخرى للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة
المادة 29
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
تعين جلالتنا الشريفة الحاخام الأكبر للمملكة باقتراح من مكتب المجلس يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة
المادة 29 – المادة 31- المادة 29تعين جلالتنا الشريفة الحاخام الأكبر للمملكة باقتراح من مكتب المجلس يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
- المادة 30يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائف
- المادة 31يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تنظيم وسير مؤسسة الحاخام الأكبر للمملكة. كما يحدد طبيعة علاقاتها بالمجلس وباللجان الجهوية ولجنة اليهود المغاربة بالخارج المنصو