ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الثاني: ممتلكات الطائفة اليهودية
المادة 28
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
يؤهل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الطائفة اليهودية أو مشاريع ترمي إلى تطوير ممتلكاتها وتنميتها وتثمينها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الباب الثاني: ممتلكات الطائفة اليهودية
المادة 26 – المادة 28- المادة 26يؤهل المجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.
- المادة 27تحول بقوة القانون إلى المجلس الممتلكات والحقوق العقارية المملوكة للطائفة اليهودية، القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. ويعفى هذا التحويل من
- المادة 28يؤهل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الطائفة اليهودية أو مشاريع ترمي إلى تطوير ممتلكاتها وتنميتها وتثمينها.