ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الثاني: ممتلكات الطائفة اليهودية
المادة 26
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يؤهل المجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.
ف 2بهذه الصفة، يؤهل المجلس لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم ولحساب الطائفة اليهودية. كما يؤهل لإجراء الصلح.
طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الباب الثاني: ممتلكات الطائفة اليهودية
المادة 26 – المادة 28- المادة 26يؤهل المجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.
- المادة 27تحول بقوة القانون إلى المجلس الممتلكات والحقوق العقارية المملوكة للطائفة اليهودية، القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. ويعفى هذا التحويل من
- المادة 28يؤهل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الطائفة اليهودية أو مشاريع ترمي إلى تطوير ممتلكاتها وتنميتها وتثمينها.