مادة madda
FR

ف 1يؤهل المجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.

ف 2بهذه الصفة، يؤهل المجلس لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم ولحساب الطائفة اليهودية. كما يؤهل لإجراء الصلح.

طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: ممتلكات الطائفة اليهودية

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26يؤهل المجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.
  2. المادة 27تحول بقوة القانون إلى المجلس الممتلكات والحقوق العقارية المملوكة للطائفة اليهودية، القائمة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. ويعفى هذا التحويل من
  3. المادة 28يؤهل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الطائفة اليهودية أو مشاريع ترمي إلى تطوير ممتلكاتها وتنميتها وتثمينها.
فهرس النص كاملا · 52 مادة