ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الثالث: المؤسسات الأخرى للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة
المادة 30
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة.
ف 2وبهذه الصفة، يتولى الحاخام الأكبر للمملكة المهام التالية:
- –تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية؛
- –معالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية وبحياة أفرادها؛
- –الاضطلاع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني ويمكنه، بهذه الصفة، إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية؛
- –السهر على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية؛
- –الإشراف، بتنسيق مع المجلس، على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول تنظيم الشأن الديني اليهودي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة
المادة 29 – المادة 31- المادة 29تعين جلالتنا الشريفة الحاخام الأكبر للمملكة باقتراح من مكتب المجلس يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
- المادة 30يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائف
- المادة 31يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تنظيم وسير مؤسسة الحاخام الأكبر للمملكة. كما يحدد طبيعة علاقاتها بالمجلس وباللجان الجهوية ولجنة اليهود المغاربة بالخارج المنصو