مادة madda
FR
ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الثالث: المؤسسات الأخرى للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة

المادة 30

من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية

ف 1يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة.

ف 2وبهذه الصفة، يتولى الحاخام الأكبر للمملكة المهام التالية:

  1. –تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية؛
  2. –معالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية وبحياة أفرادها؛
  3. –الاضطلاع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني ويمكنه، بهذه الصفة، إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية؛
  4. –السهر على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية؛
  5. –الإشراف، بتنسيق مع المجلس، على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول تنظيم الشأن الديني اليهودي.

طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحاخام الأكبر للمملكة

المادة 29 – المادة 31
  1. المادة 29تعين جلالتنا الشريفة الحاخام الأكبر للمملكة باقتراح من مكتب المجلس يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.
  2. المادة 30يعتبر الحاخام الأكبر للمملكة المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائف
  3. المادة 31يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تنظيم وسير مؤسسة الحاخام الأكبر للمملكة. كما يحدد طبيعة علاقاتها بالمجلس وباللجان الجهوية ولجنة اليهود المغاربة بالخارج المنصو
فهرس النص كاملا · 52 مادة