الباب السادس: في المراقبةالفصل الثاني: مراقب الحسابات
المادة 103
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة. وتعتبر مداولة الجمعية العامة للشركة المذكورة المتعلقة بالموافقة على حسابات السنة المالية باطلة ان لم يسبقها عرض تقرير مراقب الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 103 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثاني: مراقب الحسابات
المادة 98 – المادة 105- المادة 98تعين المؤسسة المسيرة أو مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير مراقبا للحسابات عن كل ثلاث سنوات مالية، ويجب أن يختار مراقب الحسابات من بين الخبرا
- المادة 99اذا لم يعين مراقب الحسابات وفقا لاحكام المادة 98 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو اذا حال مانع دون حضور المراقب المعين أو رفض هذا الأخير مزاولة مهام
- المادة 100تناط بمراقب الحسابات باحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مهمة مستديمة للقيام بالتحقق من دفاتر وقيم الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنق
- المادة 101يقوم مراقب الحسابات في أي فترة من فترات السنة بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة وله أن يطلب الاطلاع في عين المكان على جميع الأوراق التي يراها مفيدة
- المادة 102يوضع رهن تصرف مراقب الحسابات كل من الموازنة وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وبيانات المعلومات التكميلية وجرد الأصول مشهودا بصحتها من لدن المؤسسة
- المادة 103يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة. وتعتبر مداولة الجمعية العامة للشركة المذكورة الم
- المادة 104يخبر مراقب الحسابات مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بالاخلالات والبيانات غير
- المادة 105يقوم مراقب الحسابات كل حصة من حصص المشاركة العينية ويعد تحت مسؤوليته تقريرا عن عمل التقييم الذي قام به.