القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.25.64 صادر في 22 من جمادى الأولى 1447 (14 نوفمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة1.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( .
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 126 مادة
المادة 1
يمكن أن تحدث طبقا لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون صناديق توظيف مشتركة وشركات استثمار ذات رأس مال متغير، ويطلق على صناديق التوظيف المشتركة وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير في باقي النص اسم "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة".
المادة 2
يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 3
لا تطبق على صندوق التوظيف المشترك أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.