المادة 43
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن توقف عمليات استرداد اسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ف 2وإذا ظل رأس مال احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب وقف عمليات اصدار الأسهم واستردادها.
ف 3ويلزم أعضاء مجلس الادارة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة لتقرر إما حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وإما القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ وقف عمليات اصدار الاسهم أو استردادها المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
ف 4وينشر في الحال بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الاعلانات القانونية القرار الصادر عن الجمعية العامة في شأن حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
ف 5وإذا لم يوجه أعضاء مجلس الادارة الدعوة لعقد الجمعية العامة أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العامة بصورة قانونية جاز لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير المقصودة عن طريق المحاكم.
طريقة الإحالةالمادة 43 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 39 – المادة 50- المادة 39تدفع جميع أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير حين اصدارها، وتكون اسمية وجوبا.
- المادة 40مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير يساوي في كل وقت وآن قيمة أصولها الصافية مطروحة منها المبالغ القابلة للتوزيع المحددة في المادة 94 من ظهيرنا الش
- المادة 41زيادة على الاحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تقوم الجمعية العامة ال
- المادة 42يجوز أن توقف مؤقتا العمليات التي تقوم بها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لاسترداد اسهمها واصدار أسهم جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة ال
- المادة 43يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن توقف عمليات استرداد اسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا ا
- المادة 44يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير، في حالة وقف عمليات إصدار أسهمها أو استردادها، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى ات
- المادة 45في حالة انقطاع المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- المادة 46يجوز لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تدمج فيها شركة أخرى ولو كانت في حالة تصفية أو أن تساهم مع شركة استثمار ذات رأس مال متغير أخرى في انشاء شركة جديدة عن
- المادة 47إذا قررت الجمعية العامة لاحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير انجاز عملية من العمليات المشار إليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا فوضت الى مجلس الادارة
- المادة 48يجوز للمساهمين في إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، إذا قررت جمعيتها العامة القيام بعملية من العمليات المشار اليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا ا
- المادة 49زيادة على الأسباب القانونية، تصفى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير:
- المادة 50كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بم