مادة madda
FR
الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

المادة 41

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

ف 1زيادة على الاحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجالس شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات.

ف 2أعضاء مجلس الادارة يمكن أن يجدد انتخابهم ما عدا إذا نصت الأنظمة الأساسية على خلاف ذلك، ويجوز للجمعية العامة أن تفصلهم من مهامهم متى شاءت.

طريقة الإحالةالمادة 41 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

المادة 39 – المادة 50
  1. المادة 39تدفع جميع أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير حين اصدارها، وتكون اسمية وجوبا.
  2. المادة 40مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير يساوي في كل وقت وآن قيمة أصولها الصافية مطروحة منها المبالغ القابلة للتوزيع المحددة في المادة 94 من ظهيرنا الش
  3. المادة 41زيادة على الاحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تقوم الجمعية العامة ال
  4. المادة 42يجوز أن توقف مؤقتا العمليات التي تقوم بها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لاسترداد اسهمها واصدار أسهم جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة ال
  5. المادة 43يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن توقف عمليات استرداد اسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا ا
  6. المادة 44يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير، في حالة وقف عمليات إصدار أسهمها أو استردادها، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى ات
  7. المادة 45في حالة انقطاع المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
  8. المادة 46يجوز لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تدمج فيها شركة أخرى ولو كانت في حالة تصفية أو أن تساهم مع شركة استثمار ذات رأس مال متغير أخرى في انشاء شركة جديدة عن
  9. المادة 47إذا قررت الجمعية العامة لاحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير انجاز عملية من العمليات المشار إليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا فوضت الى مجلس الادارة
  10. المادة 48يجوز للمساهمين في إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، إذا قررت جمعيتها العامة القيام بعملية من العمليات المشار اليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا ا
  11. المادة 49زيادة على الأسباب القانونية، تصفى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير:
  12. المادة 50كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بم
فهرس النص كاملا · 126 مادة