الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 15
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
لا يمكن إنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظامها الأساسي بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهورإلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
سؤال عن المادة 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 15 – المادة 20- المادة 15لا يمكن إنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظامها الأساسي بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
- المادة 16مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق
- المادة 17بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى انشاء أي شركة من شركات
- المادة 18تنص الأنظمة الأساسية، بدلا من قائمة المكتتبين الأولين المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على قائمة المساهمين الأول
- المادة 19تودع خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة ر
- المادة 20يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية: