مادة madda
FR
الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

المادة 16

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

ف 1مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق على الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة التي لا تتنافى وأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ف 2ويتضمن مشروع كل نظام أساسي البيانات التالية على الأقل:

  1. –اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها واسم المؤسسة الوديعة؛
  2. –محتوى حصص المشاركة المتكون منها رأس مال الشركة الأولي الذي يجب أن يكتتب به بكامله والذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  3. –أسماء أعضاء مجلس الادارة الأولين ومدة انتدابهم التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات؛
  4. –سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف إلى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛
  5. –كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛
  6. –كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛
  7. –كيفية تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع الدخول؛
  8. –العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الأسهم أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير؛
  9. –تواريخ افتتاح واختتام حسابات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛
  10. –طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها الى المساهمين؛
  11. –الاجراءات المتعلقة بتعديل الأنظمة الأساسية؛
  12. –الاجراءات المتعلقة بإصدار الأسهم واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات إصدار الأسهم واستردادها؛
  13. –مبلغ رأس المال الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الأسهم؛
  14. –اسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛
  15. –قائمة المكتتبين الأولين؛
  16. –الحالات التي يقع فيها حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير، زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والاجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول.

طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15لا يمكن إنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظامها الأساسي بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
  2. المادة 16مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق
  3. المادة 17بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى انشاء أي شركة من شركات
  4. المادة 18تنص الأنظمة الأساسية، بدلا من قائمة المكتتبين الأولين المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على قائمة المساهمين الأول
  5. المادة 19تودع خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة ر
  6. المادة 20يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية:
فهرس النص كاملا · 126 مادة