المادة 19
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1تودع خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة رسمية من نظامها الأساسي ونسخة من قرار اعتمادها والشهادة التي تسلمها المؤسسة الوديعة وتثبت ايداع رأس المال الأولى.
ف 2وتتمتع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بالشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ الايداع المذكور.
ف 3ويجب خلال أجل الثلاثين يوما المذكور أن تنشر خلاصة من الأوراق الخاضعة للايداع في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية.
ف 4وخلال نفس الاجل المشار إليه أعلاه يجب أن تبلغ الى مجلس القيم المنقولة نسخة من الشهادة التي تثبت إيداع رأس المال الأولى.
ف 5ولكل شخص حق الاطلاع على الأوراق المودعة لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الحصول على نفقته على صورة أو خلاصة منها يسلمها كاتب الضبط أو الموثق.
طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 15 – المادة 20- المادة 15لا يمكن إنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظامها الأساسي بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
- المادة 16مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق
- المادة 17بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى انشاء أي شركة من شركات
- المادة 18تنص الأنظمة الأساسية، بدلا من قائمة المكتتبين الأولين المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على قائمة المساهمين الأول
- المادة 19تودع خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة ر
- المادة 20يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية: