مادة madda
FR
الباب الثامن: العقوباتالفصل الأول: العقوبات التأديبية

المادة 110

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

ف 1يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه انذارا أو توبيخا الى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير والى كل مؤسسة مسيرة أو، إن اقتضى الحال، إلى كل مؤسسة وديعة إذا كانت:

  1. –لا تتقيد بواجبات الايداع والنشر والتبليغ الى مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 19 و 26 و 36 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  2. –تقوم، خلافا لأحكام المادة 35 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بتغيير الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير دون الحصول على اذن سابق في ذلك.
  3. –لا تعمل على تعليق ملصقات بقيمة التصفية وفقا لأحكام المادة 88 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  4. –لا توزع التقارير السنوية أو النصف سنوية وفق الشروط المقررة في المادتين 89 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  5. –لا تقوم بأداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل الآجال المحددة في المادة 94 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  6. –لا توجه إلى مجلس القيم المنقولة التقارير السنوية والنصف سنوية أو التغييرات الطارئة على بيان المعلومات وفقا لأحكام المادة 96 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو الوثائق المشار إليها في المادة 97 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  7. –لا تبلغ إلى بنك المغرب، خلافا لأحكام الماد 109 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، المعلومات اللازمة لاعداد الاحصائيات النقدية.

ف 2وإذا ظل الانذار أو التوبيخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون جدوى جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد من الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 110 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: العقوبات التأديبية

المادة 110 – المادة 112
  1. المادة 110يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه انذارا أو توبيخا الى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير والى كل مؤسسة مسيرة أو، إن اقتضى الحال، إلى كل مؤسسة وديعة إذا كانت:
  2. المادة 111يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخص
  3. المادة 112لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين 110 (الفقرة 2) و 111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية ب
فهرس النص كاملا · 126 مادة