مادة madda
FR
الباب الثامن: العقوباتالفصل الأول: العقوبات التأديبية

المادة 111

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخصة الاعتماد أو لم تستخدم رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد المذكورة أو انقطعت عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر.

طريقة الإحالةالمادة 111 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: العقوبات التأديبية

المادة 110 – المادة 112
  1. المادة 110يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه انذارا أو توبيخا الى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير والى كل مؤسسة مسيرة أو، إن اقتضى الحال، إلى كل مؤسسة وديعة إذا كانت:
  2. المادة 111يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخص
  3. المادة 112لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين 110 (الفقرة 2) و 111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية ب
فهرس النص كاملا · 126 مادة