الباب الثامن: العقوباتالفصل الأول: العقوبات التأديبية
المادة 112
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين 110 (الفقرة 2) و 111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية بما لا يقل عن أسبوع قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه.
ف 2ويجوز لممثل الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر أن يستعين بمدافع يختاره، ويجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ اليه سلفا المخالفات المنسوبة اليه ويطلعه على جميع عناصر الملف.
طريقة الإحالةالمادة 112 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الأول: العقوبات التأديبية
المادة 110 – المادة 112- المادة 110يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه انذارا أو توبيخا الى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير والى كل مؤسسة مسيرة أو، إن اقتضى الحال، إلى كل مؤسسة وديعة إذا كانت:
- المادة 111يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخص
- المادة 112لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين 110 (الفقرة 2) و 111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية ب