الباب الثامن: العقوباتالفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 116
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1يحكم بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك:
ف 2إذا سمحوا باقتطاع عمولات أو مصاريف تسيير تزيد على الحدود المبينة في النظام الأساسي أو نظام التسيير؛
ف 3إذا سمحوا بقبض عمولات عن العمليات المشار إليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالمادة 116 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 113 – المادة 126- المادة 113يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر يستعمل من غير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو اعلانا أو بوجه ع
- المادة 114يحكم بالحبس من شهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري احدى المؤسسات الوديعة وعلى كل شخص خاضع لسلطتهم إذا
- المادة 115يحكم بغرامة من 20.000 الى 60.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك:
- المادة 116يحكم بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك:
- المادة 117يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسير
- المادة 118يحكم بالحبس من شهرين الى سنة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أعضاء مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- المادة 119يحكم بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المس
- المادة 120يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسي
- المادة 121يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مراقب للحسابات إذا قدم أو أكد عمدا باسمه الخاص أو بوصفه
- المادة 122يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على من يسيرون قانونا أو فعليا هيئة من الهيئات قامت بتوظيفها
- المادة 123يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسس
- المادة 124يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركات استثمار ذات رأس مال متغير ومؤسسات مسيرة لصنادي
- المادة 125يمكن أن تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالعقوبات المقررة في هذا الفصل اما بنصه الكامل واما في شكل خلاصات بالجريدة الرسمية والجرائد التي تعينها وذلك على نفقة الم
- المادة 126ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.