مادة madda
FR
الباب الثامن: العقوباتالفصل الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 124

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركات استثمار ذات رأس مال متغير ومؤسسات مسيرة لصناديق توظيف مشتركة ومؤسسات وديعة أو هما معا:

  1. –إذا لم يمتثلوا لاحكام المادة 28 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  2. –إذا امتنعوا، خلافا لأحكام المادة 2 أو 4 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، من القيام في كل وقت وأن بإصدار واسترداد أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
  3. –إذا خالفوا، حيادا عن الأحكام الواردة في المواد 42 و 43 (الفقرتين 1 و 2) و 49 (الفقرة 3) و 53 و 54 و 63 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، الأمر الصادر بمنعهم من وقف أو انهاء عمليات اصدار الأسهم أو الحصص أو استردادها، بحسب الحالة؛
  4. –إذا لم يتقيدوا بالقواعد المتعلقة بتقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما هي محددة من لدن الوزير المكلف بالمالية، تطبيقا لأحكام المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  5. –إذا لم يقوموا خلافا لأحكام المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون اما بتحديد قيمة التصفية مع الفترات المطلوبة واما بانجاز عمليات الاكتئاب والاسترداد على أساس قيمة التصفية التالية مضافة اليها أو مطروحة منها العمولات المشار إليها في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

طريقة الإحالةالمادة 124 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 113 – المادة 126
  1. المادة 113يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر يستعمل من غير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو اعلانا أو بوجه ع
  2. المادة 114يحكم بالحبس من شهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري احدى المؤسسات الوديعة وعلى كل شخص خاضع لسلطتهم إذا
  3. المادة 115يحكم بغرامة من 20.000 الى 60.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك:
  4. المادة 116يحكم بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك:
  5. المادة 117يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسير
  6. المادة 118يحكم بالحبس من شهرين الى سنة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أعضاء مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
  7. المادة 119يحكم بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المس
  8. المادة 120يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسي
  9. المادة 121يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مراقب للحسابات إذا قدم أو أكد عمدا باسمه الخاص أو بوصفه
  10. المادة 122يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على من يسيرون قانونا أو فعليا هيئة من الهيئات قامت بتوظيفها
  11. المادة 123يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسس
  12. المادة 124يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركات استثمار ذات رأس مال متغير ومؤسسات مسيرة لصنادي
  13. المادة 125يمكن أن تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالعقوبات المقررة في هذا الفصل اما بنصه الكامل واما في شكل خلاصات بالجريدة الرسمية والجرائد التي تعينها وذلك على نفقة الم
  14. المادة 126ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 126 مادة