الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 69
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
يجب أن تتأكد المؤسسة الوديعة من أن الأوامر التي تتلقاها من شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو من الشركة المسيرة مطابقة للاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفي نظامها الأساسي أو نظام تسييرها، ويجب عليها، أن اقتضى الحال ذلك، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة.
طريقة الإحالةالمادة 69 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 65 – المادة 77- المادة 65لا يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتلقي حصص مشاركة عينية غير القيم المشار اليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- المادة 66يباشر تقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع
- المادة 67تتلقى المؤسسة الوديعة الاكتتابات وتقوم بعمليات استرداد أسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتنفذ الأوامر الصادرة عن شركة الاستثمار ذات ر
- المادة 68فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 (الفقرتين 1 و 2) و 49 (الفقرة
- المادة 69يجب أن تتأكد المؤسسة الوديعة من أن الأوامر التي تتلقاها من شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو من الشركة المسيرة مطابقة للاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا
- المادة 70تعتبر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومؤسستها الوديعة والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لأحد صناديق التوظيف المشترك مسؤولتين على انفراد أو على وجه التضامن
- المادة 71يجوز للمحكمة المرفوعة اليها الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أن تحكم بناء على طلب صادر عن أي واحد
- المادة 72الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم اقامة دعوى الا فيما يتعلق بالاصول المذ
- المادة 73يحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المبلغ الاقصى للعمولات التي يمكن قبضها عن الاكتتاب بأسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي
- المادة 74كل مشروع اندماج أو اندماج وانفصال أو انفصال أو ادماج متعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتوقف على رخصة اعتماد جديدة يسلمها
- المادة 75يودع كل مشروع يتعلق باحدى العمليات المشار اليها في المادة 74 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسس
- المادة 76في حالة تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تحدد شروط التصفية واجراءات توزيع الأصول في النظام الأساسي أو نظام التسيير.
- المادة 77يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق نفس الشروط المتعلقة بمنحها ويترتب عليه الشطب عن قائمة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار اليها في المادة 38 من ظه