الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 72
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم اقامة دعوى الا فيما يتعلق بالاصول المذكورة.
ف 2ولا يجوز لدائني المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة أن يطالبوا بأداء الديون المستحقة لهم على أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 72 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 65 – المادة 77- المادة 65لا يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتلقي حصص مشاركة عينية غير القيم المشار اليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- المادة 66يباشر تقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع
- المادة 67تتلقى المؤسسة الوديعة الاكتتابات وتقوم بعمليات استرداد أسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتنفذ الأوامر الصادرة عن شركة الاستثمار ذات ر
- المادة 68فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 (الفقرتين 1 و 2) و 49 (الفقرة
- المادة 69يجب أن تتأكد المؤسسة الوديعة من أن الأوامر التي تتلقاها من شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو من الشركة المسيرة مطابقة للاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا
- المادة 70تعتبر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومؤسستها الوديعة والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لأحد صناديق التوظيف المشترك مسؤولتين على انفراد أو على وجه التضامن
- المادة 71يجوز للمحكمة المرفوعة اليها الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أن تحكم بناء على طلب صادر عن أي واحد
- المادة 72الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم اقامة دعوى الا فيما يتعلق بالاصول المذ
- المادة 73يحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المبلغ الاقصى للعمولات التي يمكن قبضها عن الاكتتاب بأسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي
- المادة 74كل مشروع اندماج أو اندماج وانفصال أو انفصال أو ادماج متعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتوقف على رخصة اعتماد جديدة يسلمها
- المادة 75يودع كل مشروع يتعلق باحدى العمليات المشار اليها في المادة 74 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسس
- المادة 76في حالة تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تحدد شروط التصفية واجراءات توزيع الأصول في النظام الأساسي أو نظام التسيير.
- المادة 77يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق نفس الشروط المتعلقة بمنحها ويترتب عليه الشطب عن قائمة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار اليها في المادة 38 من ظه