الباب الخامس: التزامات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثاني: الالتزامات المحاسبية
المادة 92
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تخضع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الى قواعد محاسبية يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
طريقة الإحالةالمادة 92 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثاني: الالتزامات المحاسبية
المادة 91 – المادة 94- المادة 91تحدد في نظام التسيير الخاص بصندوق التوظيف المشترك وفي النظام الاساسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير مدة السنوات المحاسبية التي لا يمكن أن تتجاوز اثني عشر
- المادة 92استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب ع
- المادة 93تساوي النتيجة الصافية لكل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع الفوائد والمستحقات المتأخرة والاقساط والانصبة والربائح وابدال الحضور وجم
- المادة 94تساوي المبالغ القابلة للتوزيع النتيجة الصافية مضافا اليها المبلغ المرحل ومزيدا فيها أو مطروحا منها رصيد حساب تسوية الدخول المتعلقة بالسنة المالية المختتم حسابها