الباب الأول: التعريف
المادة 2
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الباب الأول: التعريف
المادة 1 – المادة 14- المادة 1يمكن أن تحدث طبقا لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون صناديق توظيف مشتركة وشركات استثمار ذات رأس مال متغير، ويطلق على صناديق التوظيف المشتركة وشركات الاستثم
- المادة 2يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب ال
- المادة 3لا تطبق على صندوق التوظيف المشترك أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.
- المادة 4شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير شركة مساهمة ينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة والسيولات تصدر أسهمها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو
- المادة 5لا تطبق على شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير:
- المادة 6استثناء من أحكام القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) والظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10
- المادة 7لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالأصول الصافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع أصولها المحاسبية مطروحة منه الديون ا
- المادة 8لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بأصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع السيولات والقيم المنقولة المدرجة بالأصول في مو
- المادة 9لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة الوديعة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا ال
- المادة 10لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة المسيرة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 23 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا ال
- المادة 11لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يراد بمسيري شخص معنوي الأشخاص الذين يجوز لهم تمثيله عملا بنظامه الأساسي أو بتوكيل خاص أو الذين يحسمون بالفعل
- المادة 12لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يراد بالسيولات الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين.
- المادة 13لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يراد بقيمة التصفية المتعلقة بسهم أو حصة من أسهم أو حصص إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ا
- المادة 14لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بمصاريف التسيير مجموع تكاليف الاستغلال التي تحملتها إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة