الباب الخامس: التزامات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الأول: المعلومات
المادة 88
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
في اليوم الأول من أيام العمل التالي لتحديد قيمة التصفية، تعلق هذه القيمة واسعار الاكتتاب في الاسهم أو الحصص واستردادها في ملصقات بمكاتب شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة، وبشبابيك المؤسسات المكلفة بعمليات الاكتتاب والاسترداد.
طريقة الإحالةالمادة 88 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الأول: المعلومات
المادة 85 – المادة 90- المادة 85لا تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ا
- المادة 86يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بعد انشائها وقبل اصدار الاسهم أو الحصص الأولى للجمهور قصد الاكتتاب فيها، أن تعرض على مجلس ال
- المادة 87يشتمل بيان المعلومات المشار اليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على جذاذة وصفية محررة وفق النموذج الذي يعده مجلس القيم المنقولة، ويجب أن
- المادة 88في اليوم الأول من أيام العمل التالي لتحديد قيمة التصفية، تعلق هذه القيمة واسعار الاكتتاب في الاسهم أو الحصص واستردادها في ملصقات بمكاتب شركات الاستثمار ذات رأس
- المادة 89يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى المؤسسة المسيرة فيما يخص كل صندوق من صناديق التوظيف المشتركة التي تديرها أن تنشرا في إحدى جرائد الاعلانات القا
- المادة 90يجب قبل توزيع التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار اليهما في المادة 89 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، أن يشهد مراقب الحسابات بصحة الوثائق المحاسبية ا