الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة
المادة 63
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1تقوم المؤسسة المسيرة أو "ان اقتضى الحال" المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية.
ف 2ويمنع القيام بعمليات اصدار الحصص واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية.
طريقة الإحالةالمادة 63 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة
المادة 51 – المادة 64- المادة 51تصدر المؤسسة المسيرة شهادات اسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره.
- المادة 52تقوم المؤسسة المسيرة بإدارة صندوق التوظيف المشترك وفق نظام التسيير ولصالح أصحاب الحصص وحدهم، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها بمسعى من وكيل، وبهذه الصفة:
- المادة 53يجوز للمؤسسة المسيرة أن توقف مؤقتا العمليات التي يقوم بها صندوق التوظيف المشترك لاسترداد حصصه واصدار حصص جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة أصحا
- المادة 54توقف عمليات استرداد الحصص عندما تبلغ الأصول الصافية لصندوق التوظيف المشترك نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- المادة 55يجب على المؤسسة المسيرة، في حالة وقف عمليات اصدار الحصص أو استردادها أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه.
- المادة 56كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسيري المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
- المادة 57في حالة انقطاع المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر، بحسب الحالة، عن الم
- المادة 58لا يجوز لأصحاب الحصص أو ورثتهم أو المستحقين عنهم أو دائنيهم أن يطلبوا تقسيم صندوق توظيف مشترك لا يزال قائما بتوزيع السيولات والقيم المندرجة به فيما بينهم.
- المادة 59لا يسأل صندوق التوظيف المشترك عن التزامات المؤسسة المسيرة أو أصحاب الحصص، ولا يكون مسؤولا إلا عن الالتزامات والمصاريف الملقاة صراحة على عاتقه بموجب نظام التسيير
- المادة 60يجوز للمؤسسة المسيرة باتفاق مع المؤسسة الوديعة، أن تقدم الأصول المندرجة في صندوق توظيف مشترك ولو كان في حالة تصفية للمشاركة في صندوق توظيف مشترك آخر تتولى إدارت
- المادة 61يجوز لأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تك
- المادة 62زيادة على حالات التصفية المنصوص عليها في المادتين 54 (الفقرة 2) و 57 (الفقرتين 3 و 4) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يصفى صندوق التوظيف المشترك:
- المادة 63تقوم المؤسسة المسيرة أو "ان اقتضى الحال" المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائ
- المادة 64إذا وقع حل أحد صناديق التوظيف المشتركة اسندت مهام المصفي الى المؤسسة الوديعة أو، أن انقطعت هذه الأخيرة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، الى المؤسسة المسيرة