الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة
المادة 61
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
يجوز لأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تكافؤ المبادلة، حق الحصول على عدد تام من الحصص، اما أن يسترجعوا قيمة الاسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية واما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة للحصول على حصة تامة، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها، بحسب الحالة، العمولات المشار إليها في المادة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 61 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة
المادة 51 – المادة 64- المادة 51تصدر المؤسسة المسيرة شهادات اسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره.
- المادة 52تقوم المؤسسة المسيرة بإدارة صندوق التوظيف المشترك وفق نظام التسيير ولصالح أصحاب الحصص وحدهم، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها بمسعى من وكيل، وبهذه الصفة:
- المادة 53يجوز للمؤسسة المسيرة أن توقف مؤقتا العمليات التي يقوم بها صندوق التوظيف المشترك لاسترداد حصصه واصدار حصص جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة أصحا
- المادة 54توقف عمليات استرداد الحصص عندما تبلغ الأصول الصافية لصندوق التوظيف المشترك نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- المادة 55يجب على المؤسسة المسيرة، في حالة وقف عمليات اصدار الحصص أو استردادها أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه.
- المادة 56كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسيري المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
- المادة 57في حالة انقطاع المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر، بحسب الحالة، عن الم
- المادة 58لا يجوز لأصحاب الحصص أو ورثتهم أو المستحقين عنهم أو دائنيهم أن يطلبوا تقسيم صندوق توظيف مشترك لا يزال قائما بتوزيع السيولات والقيم المندرجة به فيما بينهم.
- المادة 59لا يسأل صندوق التوظيف المشترك عن التزامات المؤسسة المسيرة أو أصحاب الحصص، ولا يكون مسؤولا إلا عن الالتزامات والمصاريف الملقاة صراحة على عاتقه بموجب نظام التسيير
- المادة 60يجوز للمؤسسة المسيرة باتفاق مع المؤسسة الوديعة، أن تقدم الأصول المندرجة في صندوق توظيف مشترك ولو كان في حالة تصفية للمشاركة في صندوق توظيف مشترك آخر تتولى إدارت
- المادة 61يجوز لأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تك
- المادة 62زيادة على حالات التصفية المنصوص عليها في المادتين 54 (الفقرة 2) و 57 (الفقرتين 3 و 4) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يصفى صندوق التوظيف المشترك:
- المادة 63تقوم المؤسسة المسيرة أو "ان اقتضى الحال" المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائ
- المادة 64إذا وقع حل أحد صناديق التوظيف المشتركة اسندت مهام المصفي الى المؤسسة الوديعة أو، أن انقطعت هذه الأخيرة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، الى المؤسسة المسيرة