مادة madda
FR
الباب السابع: أحكام متفرقةالفصل الأول: أحكام ضريبية

المادة 107

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

ف 1الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل اقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبة 50% عن مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالدخول المستوفاة والمترتبة عن أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يملكونها اذا كانت الهيئات المذكورة معتمدة وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ف 2ويجب على المعنيين بالأمر للانتفاع بالتخفيض الآنف الذكر أن يدلوا إلى المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي:

  1. –اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الاقامة؛
  2. –العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها الاسهم أو السندات وعنوان مقرها.

ف 3ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة 99 (1 - ب و ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

سؤال عن المادة 107؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 107 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام ضريبية

المادة 106 – المادة 107
  1. المادة 106تعفى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من الرسوم والضرائب التالية:
  2. المادة 107الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل اقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبة 50% عن مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتع
فهرس النص كاملا · 126 مادة