مادة madda
FR
الباب السابع: أحكام متفرقةالفصل الثاني: أحكام أخرى

المادة 108

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

يفرض على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة، وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة محددة في 31 ديسمبر من كل سنة، ويحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغها في حدود نسبة لا تزيد على 0.5 في الألف، ويجب أن يدفع على أبعد تقدير يوم 31 مارس من كل سنة.

طريقة الإحالةالمادة 108 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أحكام أخرى

المادة 108 – المادة 109
  1. المادة 108يفرض على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة، وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية للهيئات المك
  2. المادة 109يجب أن تبلغ الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لاعداد الاحصائيات النقدية.
فهرس النص كاملا · 126 مادة