الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة
المادة 23
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية:
- –أن يكون الغرض منها مقتصرا على إدارة أحد صناديق التوظيف المشتركة؛
- –أن يكون لها رأس مال لا يمكن أن يقل مجموعه على حد أدنى يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة
المادة 21 – المادة 27- المادة 21لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
- المادة 22يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور، وفقا
- المادة 23يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية:
- المادة 24بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى إنشاء أي صندوق من صناد
- المادة 25زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزه
- المادة 26يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة
- المادة 27يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية: