مادة madda
FR
الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة

المادة 22

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويتضمن على الأقل البيانات التالية:

  1. –اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته واسم المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة؛
  2. –محتوى حصص المشاركة الواجب جمعها حين انشاء صندوق التوظيف المشترك، ويجب أن يكتتب بجميع هذه الحصص وألا يقل مبلغها عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
  3. –سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف الى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛
  4. –كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛
  5. –كيفية تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع الدخول؛
  6. –كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛
  7. –العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الحصص أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير؛
  8. –تواريخ افتتاح واختتام حسابات صندوق التوظيف المشترك؛
  9. –طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها الى أصحاب الحصص؛
  10. –الاجراءات المتعلقة بتعديل نظام التسيير؛
  11. –الاجراءات المتعلقة بإصدار الحصص واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات اصدار الحصص واستردادها؛
  12. –مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الحصص؛
  13. –اسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛
  14. –الحالات التي يقع فيها حل صندوق التوظيف المشترك زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والاجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول.

طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة

المادة 21 – المادة 27
  1. المادة 21لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
  2. المادة 22يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور، وفقا
  3. المادة 23يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية:
  4. المادة 24بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى إنشاء أي صندوق من صناد
  5. المادة 25زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزه
  6. المادة 26يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة
  7. المادة 27يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية:
فهرس النص كاملا · 126 مادة