مادة madda
FR
الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة

المادة 26

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

ف 1يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مقرها:

  1. –نسخة أو صورة رسمية من نظام التسيير؛
  2. –نسخة من قرار الاعتماد؛
  3. –شهادة من المؤسسة الوديعة تثبت ايداع حصص المشاركة الأولية.

ف 2ولا يعني الايداع المشار إليه في الفقرة السابقة أن لصندوق التوظيف طابعا تجاريا.

ف 3ويجب خلال أجل الثلاثين يوما المذكور، أن تنشر المؤسسة المسيرة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية خلاصة من الأوراق الخاضعة للايداع.

ف 4وخلال نفس الاجل المشار إليه أعلاه، يجب أن تبلغ المؤسسة المسيرة الى مجلس القيم المنقولة نسخة من الشهادة بايداع حصص المشاركة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 5ولكل شخص حق الاطلاع على الأوراق المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسسة المسيرة أو الحصول على نفقته على خلاصة أو صورة رسمية منها يسلمها كاتب الضبط أو الموثق.

سؤال عن المادة 26؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

الفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة

المادة 21 – المادة 27
  1. المادة 21لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
  2. المادة 22يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور، وفقا
  3. المادة 23يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية:
  4. المادة 24بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى إنشاء أي صندوق من صناد
  5. المادة 25زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزه
  6. المادة 26يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة
  7. المادة 27يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية:
فهرس النص كاملا · 126 مادة