الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 31
من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)
ف 1رأس المال الأولى لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومجموع حصص المشاركة الواجب على صناديق التوظيف المشتركة جمعها حين انشائها لا يجوز أن يقل أولهما عن 5 ملايين درهم والثاني عن مليون درهم.
ف 2وللوزير المكلف بالمالية أن يزيد في الحدين الأدنيين المشار إليهما في الفقرة السابقة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 28 – المادة 38- المادة 28يجب أن يعهد بحراسة أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الى مؤسسة وديعة فريدة مستقلة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة.
- المادة 29لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة الا:
- المادة 30يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لم
- المادة 31رأس المال الأولى لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومجموع حصص المشاركة الواجب على صناديق التوظيف المشتركة جمعها حين انشائها لا يجوز أن يقل أولهما عن 5 ملاي
- المادة 32يجب على مؤسسي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة أن يرسلوا طلبات الموافقة على مشاريع أنظمتها الأساسية أو أنظمة تسييرها الى مجلس القي
- المادة 33يجب أن تكون طلبات الموافقة المشار إليها في المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية
- المادة 34يجب على الوزير المكلف بالمالية أن يبلغ اعطاء أو رفض الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير الى مؤسسي شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الى
- المادة 35كل تغيير يراد ادخاله على النظام الأساسي لإحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو على نظام التسيير الخاص بإحدى صناديق التوظيف المشتركة يتوقف على موافقة جدي
- المادة 36تخضع جميع العقود والقرارات المترتب عليها تغيير بند من بنود النظام الأساسي لشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو نظام التسيير الخاص بصندوق توظيف مشترك الى الاجراءات
- المادة 37يجب أن تثبت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في جميع عقودها أو فاتوراتها أو اعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى اسماءها متبوعة، حسب الحالة، بع
- المادة 38يتولى مجلس القيم المنقولة اعداد وتعهد قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة والمؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تدي