مادة madda
FR
الباب الثاني: انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولةالفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة 38

من القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (رقم 1.25.64)

يتولى مجلس القيم المنقولة اعداد وتعهد قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة والمؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تديرها وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 38 من ظهير شريف رقم 1.25.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة 28 – المادة 38
  1. المادة 28يجب أن يعهد بحراسة أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الى مؤسسة وديعة فريدة مستقلة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة.
  2. المادة 29لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة الا:
  3. المادة 30يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لم
  4. المادة 31رأس المال الأولى لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومجموع حصص المشاركة الواجب على صناديق التوظيف المشتركة جمعها حين انشائها لا يجوز أن يقل أولهما عن 5 ملاي
  5. المادة 32يجب على مؤسسي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة أن يرسلوا طلبات الموافقة على مشاريع أنظمتها الأساسية أو أنظمة تسييرها الى مجلس القي
  6. المادة 33يجب أن تكون طلبات الموافقة المشار إليها في المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية
  7. المادة 34يجب على الوزير المكلف بالمالية أن يبلغ اعطاء أو رفض الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير الى مؤسسي شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الى
  8. المادة 35كل تغيير يراد ادخاله على النظام الأساسي لإحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو على نظام التسيير الخاص بإحدى صناديق التوظيف المشتركة يتوقف على موافقة جدي
  9. المادة 36تخضع جميع العقود والقرارات المترتب عليها تغيير بند من بنود النظام الأساسي لشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو نظام التسيير الخاص بصندوق توظيف مشترك الى الاجراءات
  10. المادة 37يجب أن تثبت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في جميع عقودها أو فاتوراتها أو اعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى اسماءها متبوعة، حسب الحالة، بع
  11. المادة 38يتولى مجلس القيم المنقولة اعداد وتعهد قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة والمؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تدي
فهرس النص كاملا · 126 مادة