مادة madda
FR
ج.ر 3220 · ص 2027
القسم الثاني: التجريد من الجنسيةالباب الخامس: في الإجراءات الإدارية

الفصل 28

الطعن في صحة التصريح

من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر وحق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: في الإجراءات الإدارية

الفصل 25 – الفصل 29
  1. الفصل 25إيداع الطلبات والتصريحات
  2. الفصل 26عدم القبول - الرفض والتعرض
  3. الفصل السابع والعشرونأجل البت في التصريح
  4. الفصل 28الطعن في صحة التصريح
  5. الفصل 29الإشهار
فهرس النص كاملا · 46 مادة