مادة madda
FR
ج.ر 2533 · ص 2090

لا يمكن لأي أن يحمل الصابورة أو ينزلها من غير أن يقدم من فل بأربع وعشرين ساعة تصريحا كتابيا في هذا الصدد الى ضباط الميناء ضمن الشروط المحددة في قرار يصدره وزير الاشغال العمومية ومن غير أن ينال عند الاقتضاء الاذن الذى يمكن المطالبة به بموجب النظم الجمركية.

طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة