الفصل 18
من ظهير شريف رقم 1.59.043 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
تضبط بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية حماية مياه الميناء ومرافقة وبوجه خاص الوقاية ضد تلوث المياه وتعاطى صيد السمك وتنظيم المهرجانات الرياضية وايداع البضائع أو مختلف الاشياء غير المتأصلة من افراغ السفن المربوطة بالأرصفة أو غير المعدة للشحن في أقسام الاماكن المرصفة المحتفظ بها للسير وفي غير ذلك من الاقسام الخ ...ويمكن أن تحدد بوجه خاص في هذا القرار التزامات رؤساء السفن فيما يخص كنس الارصفة أمام كل سفينة عند انهاء عمليات الشحن أو التفريغ. وفي حالة ما اذا لم يقم المعنيون بالأمر بهذه الالتزامات يمكن قبض أداء عن الكنس يحدد مقداره وكيفياته طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 رجب 1366 الموافق 7 يونيو 1947 المأذون بمقتضاه لمدير الاشغال العمومية في أن يحدد بموجب قرارات الأداءات المرفئية.
طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.59.043 — madda.ma
الباب السادس: مراقبة الميناء والارصفة
الفصل 18 – الفصل 19- الفصل 18تضبط بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية حماية مياه الميناء ومرافقة وبوجه خاص الوقاية ضد تلوث المياه وتعاطى صيد السمك وتنظيم المهرجانات الرياضية وايداع البضا
- الفصل 19يمنع على كل شخص أجنبي عن نوتية سفينة أن يحل أربطتها من غير أن يؤذن له في ذلك من طرف ضباط الميناء.